بسبب خوف أو شيء آخر، فهل يصح في هذه الحالة الجمع بين المغرب والعشاء؟
ج: الخوف لا يجيز الجمع بين الصلاتين، وإنما يبيح للخائف أن يصلي في بيته، ولا يحضر إلى المسجد لصلاة الجماعة إذا كان عليه خوف في خروجه إلى المسجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (20398)
س 4: هل يجوز الصلاة في البيت وخاصة صلاة الصبح في حالة الخوف، وفي حالة أمر الوالدين بذلك؟ وهل هذه الصلاة تكون مؤقتة أم دائمة؟ علما أن أسباب الخوف لا حد لها
ج 4: الأصل وجوب صلاة الجماعة في المسجد، ومن وجب عليه أن يصلي في المسجد ولكنه يخاف إذا خرج إلى المسجد أن يحصل ضرر عليه فإنه يصلي في بيته؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضرر ولا ضرار (¬1) » ، ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (¬2) » قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد (5/327) .
(¬2) سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .