كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة (¬1) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه أحمد 3\94، وأبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل) رقم (1332) ، والنسائي في: (الكبرى) ، رقم (8092) ، وعبد الرزاق في مصنفه رقم (4216) ، وابن خزيمة رقم (1162) ، والحاكم 1\310 - 311.
السؤال الأول من الفتوى رقم (21236)
س 1: ما حكم من استعمل قفاز الأيدي في الصلاة؟
ج 1: لا حرج في لبس القفازين لليدين في الصلاة؛ لعدم الدليل الذي يمنع من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (18570)
س: ما حكم الصلاة بالنظارة، وهل يجوز هذا أم لا؟
ج: لا حرج من الصلاة بالنظارة إذا لم يحصل بسببها خلل في الصلاة، كأن تمنع من السجود على الجبهة والأنف.

الصفحة 195