مخالف، فكان إجماعا. ذكر ذلك ابن قدامة في (المغني) .
أما ضبط المساجد خاصة في المدن في الجمع بين العشاءين في الحالة المذكورة فمتعذر؛ لاختلاف شدة المطر من مكان لآخر، واختلاف أحوال الأحياء، والذي ينبغي هو تبصير الناس وتعليمهم بما دلت عليه السنن في ذلك، من فعله - صلى الله عليه وسلم – وتقريره
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (17883)
س 14: في رواية لمسلم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم – جمع بين صلاة الظهر والعصر، وصلاة المغرب والعشاء في المدينة من دون خوف أو مطر (¬1) » ، وقيل لابن عباس ذلك قال: أراد أن لا يشق على أمته. ما مدى صحة هذا الحديث؟ فإذا كان الحديث صحيحا فهل يجوز لنا أن نصلي جمعا كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم – ولكن بصورة دائمة، وكيف يمكن الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (¬2) ؟
ج 14: هذا الحديث لا يدل على الجمع مطلقا؛ لأنه يخالف
¬__________
(¬1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (705) ، سنن النسائي المواقيت (602) ، سنن أبي داود الصلاة (1210) ، موطأ مالك النداء للصلاة (332) .
(¬2) سورة النساء الآية 103