كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

كالصدقة والصيام، ولكن لا يشرع لمن يحضر الصلاة على الجنازة ويشيعها أن يكون صائما ومتصدقا لأجل ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بذلك، ولأن أبا بكر رضي الله عنه لم يصم ولم يتصدق من أجل تشييع الجنازة، وإنما صادف تشييعه لها أنه كان صائما ومتصدقا في نفس اليوم، فما ذكره هذا الواعظ غير صحيح، وعليكم تنبيهه على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (17883)
س 16: ما هي الطريقة الشرعية لإزالة الحزن عندما يصيب الإنسان مصيبة موت أحد الأعزاء عليه؟
ج 16: الطريقة هي ما جاء في القرآن الكريم، قال تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} (¬1) {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (¬2) {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (¬3) ، وما ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون،
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 155
(¬2) سورة البقرة الآية 156
(¬3) سورة البقرة الآية 157

الصفحة 211