ج 1: الواجب المبادرة بسداد دين الميت، إما ببيع العمارتين أو إحداهما وتسديد ما عليه من الدين، إلا إذا رضي الغرماء بتقاضي الدين من أجور العمارتين سنويا حتى يستوفوا ديونهم فلا بأس بذلك، وتحمل بعض الأحياء دين الميت لا يبرئ ذمته حتى يسدد عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17762)
س 2: ما حكم من كان عليه دين وقد توفي ولم يترك وصية بتسديد الدين؟
ج 2: إذا كان للميت تركة فإنه يجب تسديد دينه منها ولو لم يوص بذلك، وإن لم يكن له تركة استحب لورثته أو غيرهم أن يسددوا عنه فإن لم يسدد عنه بقي الدين في ذمته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز