السؤال الثاني من الفتوى رقم (18230)
س 2: توفي الوالد وعليه بعض الديون، فمنهم من سامح والبعض أعطيته، والذي يبقى له شيء قلت له: اسمح عن الوالد وتكون على ذمتي، فهل يجوز ذلك، ما الحكم؟
ج 2: الدين يبقى في ذمة الميت حتى يسمح به صاحبه أو يسدد عنه، ولا ينتقل من ذمته إلى ذمة غيره، فاحرصوا وفقكم الله على تسديده حتى يستريح الميت منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18625)
س: والدي توفي وفي ذمته ستون ريالا فضة، وذلك قيمة ملابس ومفروشات منذ أربعين عاما، ولكني بذلت كل الجهد لأحصل على صاحب النقود، ولكن لم أجد أي دليل، فماذا أفعل بالنقود، وهل تبقى بأسعار الفضة؟ أفيدونا أثابكم الله
ج: الدراهم المذكورة دين في ذمة والدك، يجب تسديدها نقودا فضة أو بأسعارها من النقود الورقية من تركته إن كان له تركة، فإن لم يكن له تركة وتبرعتم بتسديدها عنه فحسن، وإن لم تجدوا صاحبها بعد البحث التام عنه وتعذر العثور عليه فتصدقوا بها عنه.