السؤال الرابع من الفتوى رقم (16744)
س 4: هل يجوز لشخص أن يغسل أمه أو بنته عند الوفاة إذا لم يجد امرأة تعرف حكم الغسل؟ نرجو الإفادة؟
ج 4: تغسيل الميت من الواجبات الشرعية، لكن لا يغسل الرجل إلا رجلا، ولا المرأة إلا امرأة، سوى الزوجين، فيجوز تغسيل الرجل لزوجته ويجوز للزوجة تغسيل زوجها لحديث عائشة رضي الله عنها: «لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك (¬1) » رواه أحمد وغيره، ولأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه بوصية منه، وهكذا فاطمة رضي الله عنها غسلها زوجها علي رضي الله عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1465) ، مسند أحمد (6/228) ، سنن الدارمي المقدمة (80) .
الفتوى رقم (16570)
س: إن والدي رحمه الله قد توفي عام 1377 هـ أي: قبل (37 عاما) تقريبا، وكانت سبب الوفاة أنه سقط من رأس جبل عالي الارتفاع، ولم يستطع الذين حضروا الوفاة تنزيله من رأس الجبل لوعورة المكان، وقاموا بوضعه تحت صخرة وسددوا جوانبها حتى لا يتعرض للسباع.. إلخ، كما أنهم لم يغسلوه ولم