كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

يوم القيامة ملبيا (¬1) » أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة، أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها، وأما إذا كانت الجثة محترقة فإنها تيمم، وكذلك إذا تعذر غسل الوجه يمم الميت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الحج (1851) ، صحيح مسلم الحج (1206) ، سنن الترمذي الحج (951) ، سنن النسائي مناسك الحج (2853) ، سنن أبي داود الجنائز (3238) ، سنن ابن ماجه المناسك (3084) ، مسند أحمد (1/215) ، سنن الدارمي المناسك (1852) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20344)
س 2: قمت بتغسيل جنازة عجوز طاعنة في السن، وكان شعرها متشابكا مع بعضه وقالت لي امرأة كانت معي حين ذاك: المرأة يضفر شعرها، فحاولت أن أفكك شعر هذه الجنازة لكي أضفره ثلاثا كما أخبرتني تلك المرأة، ولكن بدون جدوى عجزت عن تفكيكه، وقمت بقص رؤوس الشعر المعقد حتى استطعت على ضفر شعر تلك الجنازة ثلاثا حسب فتوى تلك المرأة، فهل علي إثم أم كفارة؟
ج 2: إذا كان الواقع ما ذكرت فلا إثم عليك؛ لأنك لم تتعمدي قص الشعر، وإنما حصل القص من أجل تضفير شعرها ثلاثة قرون؛ عملا بالسنة، فقد روت أم عطية رضي الله عنها قالت: (ضفرنا رأسها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها) تعني: بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه.

الصفحة 233