وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20529)
س 1: هل يجوز للأخ أو الابن أن يقف على تغسيل أخته أو أمه في حالة وجود اثنين من المغسلين غير محارم للموتى؟
ج 1: المرأة يتولى تغسيلها النساء، ولا يشترك معهن الرجال أبدا، ولو كان من محارم المرأة في الحياة، إلا الزوج فإنه يجوز أن يغسل زوجته.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 2: هل يجوز الكتابة بدهن العود على جبين الميت - بعد الغسيل - الشهادتين؟
ج 2: لا تجوز الكتابة على جبين الميت بأي شيء، ولا تجوز الكتابة على قبره، لا كتابة الشهادتين ولا غيرهما؛ لأن هذا من البدع، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الكتابة على قبر الميت، فكذلك الكتابة على شيء من جسده، ولأن هذا شيء لا ينفعه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 3: هل يشترط الترتيب في غسل الميت؟ وإذا لم يكن هناك ترتيب هل يترتب عليه أمر؟
ج 3: صفة غسل الميت أن ينجى ويزال ما على المخرجين من نجاسة، ثم يوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه بماء وسدر، أو