كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

الخامس ولم تدفنه فما الحكم؟
ج 2: الحمل إذا أسقط وقد بلغ أربعة أشهر فأكثر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن؛ لأنه قد نفخت فيه الروح؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «والسقط يصلى عليه (¬1) » رواه أبو داود والترمذي، والتفريط في ذلك إثم تجب التوبة منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الجنائز (3180) ، مسند أحمد (4/249) .
الفتوى رقم (17977)
س: منذ أكثر من 35 سنة تقريبا حضرت أنا وجارتي إلى أحد المنازل المجاورة لنا، وكانت صاحبة المنزل حاملا في شهرها الثاني تقريبا أو الثالث، وهي في وضع إسقاط للجنين وعندما خرج الجنين من بطن أمه وكان كقطعة صغيرة طولها 3 سم تقريبا فقمت أنا وجارتي التي كانت معي أثناء خروج الجنين بتحريك القطعة وهي الجنين حتى نتأكد منه، وعند تحريكه بيدي ويد جارتي انفصل الرأس عن الجسم دون قصد، فهل علينا شيء نعمله؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فليس عليكم شيء في ذلك؛ لأن هذا الجنين لم تنفخ فيه الروح بعد.

الصفحة 238