وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18973)
س 2: امرأة أسقطت في الأشهر الأول من الحمل ولم تعلم أنه جنين إلا بعد فترة، لما قيل لها يمكن ذلك وقد رمت به مجرد دم، فهل عليها شيء؟
ج 2: إذا كان الذي سقط منها مجرد دم ليس فيه شيء من خلق الإنسان لا رأس ولا يد ولا غيرهما فليس عليها شيء في رميه في النفاية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18512)
س 2: حملت وأسقطت في الشهر الثاني، فهل علي أن أتصدق على نيته من ملابس أو طعام؟ وهل لا بد من تسمية السقط؟
ج 2: لا يجوز لك تعمد إسقاط الحمل ولو كان في الشهر