بأس حفظا لأجزاء الميت.
أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة، أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18556)
س 2: هل يجوز للإنسان أن يوصي أهله أن يجعلوا إحرامه كفنا له عند موته، وهل فيه فضل؟
ج 2: لا نعلم دليلا من السنة يؤيد الوصية بجعل ملابس الإحرام كفنا، ولا هو من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولا من هدي سلف هذه الأمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20863)
س: ذكر ابن عبد الهادي في كتابه: (مغني ذوي الأفهام) أن