كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

وخارجها، وربما صلى على الجنازة في المسجد، وكلاهما جائز، سواء صلوا قبل أداء صلاة الفريضة أو بعدها.
وأما صلاة الفريضة فلا يجوز إقامتها في المقبرة؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم – عن ذلك، وهكذا صلاة النافلة لا تجوز في المقابر؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (¬1) » وغيره من الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (530) ، سنن النسائي الجنائز (2047) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17363)
س 2: هل نصلي صلاة الجنازة على متوفيين من جنسين ذكر وأنثى معا؟ أو لا بد أن يكونوا ذكورا أو إناثا سويا أم ماذا؟
ج 2: يجوز أن يصلى على جماعة من المتوفين دفعة واحدة، ويقدم إلى الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17436)
س: ما حكم تعدد الصلاة على الميت بمعنى لو مات إنسان

الصفحة 258