كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

على صاحبكم (¬1) » وإنما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم – الصلاة على المدين في أول الأمر حين كان لا يستطيع تحمل الديون عن الأموات المعسرين، فلما يسر الله عليه صار يتحملها عنهم ويصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أنه لا يجوز ترك الميت المسلم بدون صلاة عليه من أجل الدين، وإنما كان هذا خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم – وفي حالة خاصة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) مسند أحمد (5/304) ، سنن الدارمي البيوع (2593) .
الفتوى رقم (19428)
س 1: ما حكم الصلاة على الميت في مدينة الرياض ثم نقله إلى مقر إقامته ليصلي عليه جماعته وأقاربه ويحصل في ذلك تكرار صلاة البعض مرة ثانية؟
ج 1: نقل الميت من مكان وفاته ليدفن في مكان آخر جائز لا سيما إذا كان لمصلحة، أما إذا لم يكن هناك مصلحة في نقله فالأولى دفنه في مكان وفاته إذا لم يكن هناك مانع من دفنه فيه؛ لأن ذلك فيه مبادرة بتجهيز الميت ودفنه، كما أمر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا بأس بتكرار الصلاة عليه خصوصا لمن لم يحضر الصلاة عليه في المرة الأولى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 2: ما حكم حضور الصلاة على الجنازة بلباس الزينة

الصفحة 263