كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

وعلى ذلك فأيهما فعل الناس من الصلاة على الميت في المقبرة أو المسجد فهو جائز؛ لثبوت كلا الأمرين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وعن صحابته رضي الله عنهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19999)
س: أرجو من سماحتكم توضيح هذا الأمر: في الفتوى رقم (8382) السؤال السادس هذا نصه: هل تجوز الصلاة على الجنازة في البقعة الخالية من القبور داخل المقبرة أو لا؟ .
والجواب: يجوز ذلك، وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم – في المقبرة صلاة الجنازة على التي كانت تقم المسجد، حيث ماتت ودفنوها ولم يخبروه بذلك، فلما علم قال دلوني على قبرها، فلما دلوه ذهب إلى قبرها فصلى عليها.
وفي الفتوى رقم (9269) بتاريخ 23 / 12 / 1405 هـ، السؤال الثاني: في يوم مات أحد الأشخاص وذهبنا مع الجنازة إلى المقبرة وبعد الصلاة على الجنازة أنزلوا الميت إلى القبر وأذن عند رأس الميت، أرجو تعريفنا ما الحكم في ذلك، وما العمل؟ .
والجواب: لا يجوز الأذان ولا الإقامة في القبر؛ لأنه لم يرد

الصفحة 269