كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

ج: إذا أمكنك أن تصلي كل صلاة في وقتها في مكان العمل فإنها تجب عليك الصلاة حسب استطاعتك وإذا لم يمكن ذلك فإن عليك أن تجمعي بين الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم في وقت الظهر أو المغرب، قبل الدخول في العمل، أو جمع تأخير في وقت العصر أو العشاء بعد انتهاء العمل، وصلاة الفجر تؤدى وحدها في وقتها. وأما الجمع على غير الصفتين المذكورتين فلا يصح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18074)
س 1: نحن ندرس الطب البشري، وكما لا يخفى على أحد أن دراسة الطب فيها من الصعوبة ما فيها، فالوقت ضيق جدا مما يضطرنا أحيانا إلى جمع صلاتين في صلاة، كأن نصلي الظهر والعصر معا وقت العصر أو حتى وقت المغرب؛ لعدم توفر الوقت أو المكان المناسب للصلاة؟
ج 1: يجب عليكم أداء كل صلاة في وقتها، ولا يجوز لكم تأخيرها أو جمعها مع التي قبلها أو بعدها، وحكمكم والحال ما ذكر حكم المقيم لا المسافر، وما ذكرتم من أعذار لا تبيح لكم

الصفحة 30