كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20646)
س 1: بعض الناس في مرض موته يوصي بأن يقبر في مدينته التي عاش فيها أو في قريته، فماذا يجب على أوليائه؟ هل يجب أو يستحب لهم تنفيذ وصيته تلك، وإذا كان لا يجوز هل لذلك مسافة محدودة يجوز نقل ما دونها ولا يجوز نقل ما زاد عنها؟ وكذلك بعض الناس إذا مات والده في مدينة تبعد عنها مسافة مائة كيلو فإنه ينقل والده إلى بلده الذي هو فيها بحجة أنه يريده قريبا منه؛ لكي يزوره ويدعو له عند قبره، فهل يجوز له ذلك
ج 1: إذا أوصى الميت أن يقبر في مكان محدد أو بلد معين فإنه لا يلزم العمل بوصيته، بل السنة المبادرة بتجهيزه ودفنه مع المسلمين في مقبرة البلد الذي مات فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله (¬1) » رواه أبو داود في (سننه) ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (¬2) » ولعموم الأدلة التي تحث على الإسراع بالجنازة إلى المقبرة.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الجنائز (3159) .
(¬2) صحيح البخاري الجنائز (1315) ، صحيح مسلم الجنائز (944) ، سنن النسائي الجنائز (1910) ، سنن أبي داود الجنائز (3181) ، مسند أحمد (2/240) .

الصفحة 313