كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

السؤال الأول من الفتوى رقم (20844)
س 1: ما حكم ارتفاع نصائب القبر عن الذراع، وهل لها حد معين من الارتفاع، والنصائب هي ما يوضع من العلامة عند الرأس والرجلين من الحصى، أفتونا مأجورين؟
ج 1: تعليم القبر بحجارة ونحوها لمعرفته لزيارته والسلام عليه جائز، سواء كان عند الرأس أو القدمين، كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم – فإنه أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة، وليس من السنة التكلف في وضع العلامات، والمبالغة في ارتفاع النصائب، والواجب الحذر من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (18335)
س: ما حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم – في المقابر الغير شرعية التي تعلو عن الأرض ويجري بناؤها بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة، وما حكم الدفن فيها، وتكون مرتفعة بحوالي 2 متر، وآخر بدعة هي المقبرة ذات الدورين؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن هذه المقابر على خلاف هدي الشريعة المطهرة، والواجب عليكم نصح القائمين عليها وتنبيههم

الصفحة 330