كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

بوجوب إزالة ما أحدثوه في مقابر المسلمين من الرفع المذكور والطوب والخرسانة وغيرها من المنكرات، والحذر مما نهت عنه الشريعة من رفع القبور وتجصيصها وما في حكمه مما جاء في السؤال وغيره وكذا إنارتها والكتابة عليها ووضع الصور أو الزهور والورود عليها ووجوب لزوم الهدي الشرعي في هذا، فإن انتصحوا فالحمد لله وإلا فلا تدفنوا فيها موتاكم وعليكم التماس غيرها من قبور المسلمين الخالية من تلك المحدثات والمنكرات، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها والكتابة عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16559)
س 1: قمت ببناء قبر من الإسمنت والحديد فما الحكم في ذلك؟ علما أن الحديد خليط مع الإسمنت للغطاء فقط أما باقي القبر فهو من الإسمنت فقط؟
ج1: المشروع في القبر أن يحفر في الأرض ويعمق بقدر ما يحفظ الميت ويمنع الرائحة ويلحد في أسفله لحد أو شق يوضع فيه الميت ويسد عليه باللبن ونحوه؛ ليمنع وصول التراب إلى الميت، ثم

الصفحة 331