كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

علي رضي الله عنه: (إنما يلي الرجل أهله) (¬1) ويقدم في دفن المرأة محارمها الرجال وزوجها إن أمكن؛ لأن المرأة عورة ولأنه يلزم من النزول للقبر وتولي دفنها مس جسدها من وراء الكفن ولا مانع من تولي غيرهم ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه أبو داود في كتاب: (الجنائز) باب: (كم يدخل القبر) رقم (3209) .
س 3: يذكر بعض الناس أنه يشرع عند دفن الميت أن يشترك من حضر في دفن القبر ولو بثلاث حثيات من التراب عند موضع رأس الميت، فما حكم ذلك؟
ج 3: يشرع لمن حضر دفن الميت أن يشارك في دفنه ويسن أن يحثو عليه ثلاث حثيات من قبل رأسه؛ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – صلى على جنازة ثم أتى إلى قبر الميت من جهة رأسه فحثى عليه ثلاثا، (¬1) » أخرجه ابن ماجه ولما رواه عامر بن ربيعة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم – صلى على عثمان بن مظعون فكبر عليه أربعا ثم أتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم عند رأسه (¬2) » رواه الدارقطني، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لما دفن زيد بن ثابت حثى على قبره ثلاثا وقال: هكذا يذهب العلم. ذكره ابن قدامة في المغني.
¬__________
(¬1) رواه ابن ماجه في كتاب: (الجنائز) ، باب: (ما جاء في حثو التراب في القبر) رقم (1565) .
(¬2) رواه الدارقطني 2\76، والبزار رقم (595) .

الصفحة 337