كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

وسعه وطاقته من نقله إلى جهة غير متجمدة يمكن دفنه فيها إذا كان ذلك ميسورا، أو حفر قبر له في الطبقات المتجمدة ويدفن كأمثاله؛ وذلك لعموم أدلة اليسر والتوسعة على المسلم، كما في قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) ، وقوله سبحانه: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬2) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
(¬2) سورة البقرة الآية 286
الفتوى رقم (19246)
س: أعتزم على ترميل أرض مقبرة في قريتي لحمايتها من التوحل في موسم هطول الأمطار، وعثرت من مطالعتي لكتابكم (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الأول، ص 402، الطبعة الثانية 1411 هـ 1990 م) على قولكم: وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – النهي عن الكتابة على القبور كما صح عنه النهي عن البناء عليها، وأن يزاد عليها من غير ترابها، تخوفت من الوقوع فيما لا يجوز عمله شرعا، وعليه أرجو منكم توضيح المسألة، علما أن

الصفحة 344