كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

قصدي من الترميل هو شراء الرمل والحصى لوضعها على أرض تلك المقبرة حتى لا تتوحل في موسم الأمطار مما يسبب صعوبة على زوارها؟
ج: لا بأس بوضع تراب في الطرقات التي بين القبور من أجل إزالة الوحل للمرور عليها من الزوار وغيرهم، ولكن لا يوضع على القبور شيء من ذلك التراب يزيدها على ارتفاعها الشرعي الذي هو بمقدار الشبر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19530)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام برقم (22 / 1 / 250) وتاريخ 19 / 2 / 1418 هـ مرفقا به الاستفتاء المقدم من مسؤول مغسلة الموتى بالدمام الأخ محمد الكثيري، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1237) وتاريخ 24 / 2 / 1418 هـ وقد سأل

الصفحة 345