ج: إذا كان وجود الشجر والزغف المذكور يضر بالمقبرة أو بالناس عند الدفن أو عند زيارة القبور لشوك فيه ونحو ذلك، فلا بأس بإزالة ما ذكر رفعا للضرر بشرط أن تكون إزالته بواسطة البلدية أو تحت إشرافها وبالآلات اليدوية وبطريقة لا تؤذي الموتى ولا تؤثر على القبور بامتهان ونحوه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18976)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس محكمة محايل عسير برقم (645) وتاريخ 22 / 2 / 1417 هـ مرفقا به الاستفتاء المقدم من رئيس بلدية محايل عسير والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1238) وتاريخ 29 / 2 / 1417 هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:
نرفق لكم من طيه الاستدعاء المقدم من المواطن (ح. ع. ش) والمتضمن طلبه إزالة الأشجار الواقعة على المقبرة المجاورة لمحلاته