كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

ج 1: لا بأس بقطع الشجر النابت على القبر مع المحافظة على حرمة القبر وعدم امتهانه بالحفر أو الوطء عليه، ويتأكد قطع الشجر الذي على القبور إذا خشي من التبرك به وتعظيمه، أو ترتب على بقائه أذى للقبر أو الزائر للقبر للسلام عليه والدعاء له؛ لأن هذا الشجر قد يكون مأوى للحشرات والحيات، فقطعه أولى من بقائه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19339)
س: فيه مقبرة تحيط بها مدينة ضمد من جميع الجهات، والجزء الجنوبي من المقبرة مغطى بشجر السلم والأراك تغطية كبيرة لدرجة أنها أصبحت غابة تسكنها الثعابين والحيات الكبار، وكثير من الهوام الأخرى كالعقارب، وأصبحت تهدد الجيران بتسلقها إليهم ليلا ونهارا. وهذا الجزء المغطى بالأشجار والمضر بالأموات المقبورين فيه من قبل حكم الأدراسة إلى أوائل العهد السعودي، ولا يستطيع أحد من الآدميين أن يدخلها أو يمر بها فنرجو من الله ثم منكم أمرين:
الأول: هل يجوز قلع هذه الغابة بالدركترات لضررها وعدم قدرة الآدميين عليها أو حرقها بالنار بعد رشها بالمبيدات الحشرية؟

الصفحة 353