ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من إزالة الأشجار المؤذية في المقبرة على أن يتم ذلك بواسطة الآلات اليدوية فقط؛ حفاظا على حرمة الأموات وعدم امتهانهم، وتتولى ذلك البلدية التي في جهتكم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (18672)
س 7: هل يجوز المشي بالنعال بين القبور مع ورود النص: «يا صاحب السبتتين ألق سبتتيك (¬1) » أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -، أم هو خاص بالقبور الملحودة مثل مقبرة البقيع؟
ج 7: يكره المشي بالنعال بين القبور؛ للحديث المذكور، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك من أجل توقي الشوك أو حر الرمضاء مع تجنب الوطء على القبور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن النسائي الجنائز (2048) ، سنن أبي داود الجنائز (3230) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1568) ، مسند أحمد (5/84) .