كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16326)
س 2: في مقابر المسلمين تجد الألواح المكتوبة باسم الميت وسنة أو تاريخ ميلاده ونسبه ولقبه فما حكم هذا العمل؟
ج 2: لا يجوز الكتابة على القبور لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم – عن ذلك، ولأن الكتابة عليها وسيلة إلى الشرك؛ لأن ذلك يدعو إلى تعظيمها والغلو فيها، واعتقاد أنها تنفع وتضر من دون الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14506)
س 2: هل يحل لنا كتابة كلمة الشهادة (لا إله إلا الله) داخل القبر ثم توضع عليها الجثة؟ وهل ينتفع الميت بذلك؟
ج 2: لا يجوز كتابة كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) داخل القبر ووضع جثة الميت فوقها؛ لما في ذلك من الامتهان لكلمة التوحيد، ولما في ذلك من الابتداع في الدين، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبي داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد (6/270) .

الصفحة 355