الفتوى رقم (19584)
س: أنا أعيش في منطقة ريفية وقريتنا جزء منها مسلمون والجزء الآخر نصارى، فإذا مات أحد المسلمين حضر النصارى تشييع جنازته ودفنه، ثم التعزية لأهل الميت، فقال عمدة القرية: لماذا لا نفعل مثل فعل النصارى، أي: إذا مات أحد النصارى نشيع جنازته ونمشي فيها ونعزي النصارى. ما حكم هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين
ج: لا يجوز للمسلم أن يشيع جنازة الكافر ويحضر دفنها؛ لأن الله سبحانه نهانا عن موالاة الكفار، وأما تعزية الكافر بميته فلا بأس بها، ولكن لا يدعى لميتهم بالمغفرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17618)
س 3: ذهاب النساء إلى أهل الميت لتقديم العزاء بشرط أن لا يمكثن كثيرا فهل إن مكثن يكون كثيرا يكون مكروها أو لا؟
ج 3: إذا كان العزاء يشتمل على شيء من البدع أو المحرمات؛ كإقامة المأتم والنياحة وأمور الجاهلية فإنه لا يجوز حضوره لا للرجال ولا للنساء، إلا من يقدر على إنكار المنكر، وإن كان لا