كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (¬1) » متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (ج 2 ص 88) .
أما الطواف بالجنازة في جميع طرقات المدينة ونواحيها فهذا لا أصل له من كتاب الله ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم – وهو من البدع المحدثة في الدين، ويحرم العمل بذلك ولو أوصى به الميت قبل موته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجنائز (1315) ، صحيح مسلم الجنائز (944) ، سنن النسائي الجنائز (1910) ، سنن أبي داود الجنائز (3181) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1477) .
الفتوى رقم (15642)
س: في قريتنا إذا توفي أحد الأقارب يقوم الجيران بتقديم طعام إلى أهل الميت والمعزين لمدة ثلاثة أيام وكما تعلمون أن هذا العمل مشقة على الفقير، فهل في ذلك حرج، وأيضا يأتي أهل الميت بخيمة وبها مكرفون وشيخ يقرأ على روح الميت، وكما تعلمون أن تلك الأعمال مكلفة على الفقير والغني، ويأخذ الشيخ الذي قرأ على روح الميت نقودا ثمن ما قرأ. هل في ذلك حرج؟
ج: الموت لا بد منه لكل حي؛ لقول الله سبحانه:

الصفحة 430