كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15509)
س: هل يجوز زيارة قبور غير المسلمين، وقد أجاز الله لنبيه أن يزور قبر أمه بعد علمه أنها من أصحاب الجحيم، وكيف الجمع بين ذلك وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا مررتم بديار المعذبين فاركعوا) ؟
ج: زيارة القبور مشروعة مطلقا، ولكن زيارة قبور المسلمين تكون للدعاء لهم والاستغفار والاتعاظ؛ لما ثبت في حديث بريدة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية (¬1) » .
وأما زيارة قبور غير المسلمين فتكون للاتعاظ والاعتبار، ولهذا لما استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم – ربه أن يزور قبر أمه أذن له، ولما استأذنه أن يستغفر لها نهاه. رواه مسلم في (صحيحه) .
وأما ما ذكر من الحديث في السؤال فالمحفوظ ما في (الصحيحين) عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم – لما مر على ديار ثمود قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الجنائز (975) ، سنن النسائي الجنائز (2040) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1547) ، مسند أحمد (5/360) .
الصفحة 443
467