كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (¬1) » فالسفر لزيارته لا يجوز كسائر القبور؛ للحديث المذكور، وإذا انضاف إلى ذلك طلب الحوائج من صاحب القبر أو الاستغاثة به؛ فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، فالواجب على المسلمين التمسك بالسنة والابتعاد عن البدعة وعن الشرك ووسائله، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1996) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن الترمذي الصلاة (326) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبي داود المناسك (2033) ، مسند أحمد (6/398) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20517)
س 2: لي قريب مات وكنت وما زلت أحبه في الله، وأزوره في قبره يومين إلى ثلاثة في الأسبوع، أقف عند القبر وأدعو له ثم أضع على قبره ريحانا؛ لأني سمعت بأن من وضع شجرة أو ما شابه ذلك على القبر تستغفر له حتى تيبس. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج 2: وضع الأزهار أو الريحان أو ورق الشجر الأخضر أو غيرها على القبر زعما أنها تستغفر لصاحب القبر ما لم تيبس كل ذلك محدث وبدعة لا أصل له في الشرع المطهر، والمشروع هو الاستغفار للميت والدعاء له عند قبره أو في أي مكان، فذلك الذي ينفعه، وأما ما يحتج به بعض الناس على مشروعية وضع الجريد أو الورق الأخضر على القبور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، «أن

الصفحة 449