كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

وخطبتي الجمعة بهذا المسجد حتى نكون على هدى وبصيرة من ديننا.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنها لا تجب عليكم الجمعة، ولا تصح منكم منفردين؛ لأنكم لستم بمستوطنين في ذلك المكان الذي تؤدون فيه الدورات المذكورة، وعليكم أن تصلوا الجمعة مع غيركم من المستوطنين في الأماكن القريبة منكم التي تقام فيها صلاة الجمعة؛ لأنها تلزمكم تبعا لغيركم من المستوطنين لعموم الأدلة في ذلك، فإن لم يكن حولكم مسجد تقام فيه الجمعة فإنكم تصلون ظهرا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (20866)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس قسم الشؤون الدينية بالمنطقة الشمالية بحرس الحدود، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (469) وتاريخ

الصفحة 59