كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

الفتوى رقم (15865)
س: رجل يسأل فيقول: أنا مسلم في قرية نائية وليس بالقرية من المسلمين سوى ثلاث نسوة مسلمات أرامل، فهل يجوز لي أن أقيم صلاة الجمعة معهن في القرية؟ أفتوني أثابكم الله
ج: لا تجوز إقامة صلاة الجمعة إلا بما تنعقد به صلاة الجماعة، وأقل ذلك رجلان مع الإمام، في أصح أقوال أهل العلم، وأما النساء فلا تنعقد بهن صلاة الجمعة، لكن لو صلين مع الرجال صلاة الجمعة أجزأتهن عن الظهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17795)
س 2: يوجد في بلدتنا مسجد لكنه لا تقام فيه صلاة الفجر والعشاء بزعم أن الظروف الأمنية لا تسمح بذلك، لكن الواقع خلاف تلك المزاعم، فالأمور على أحسن ما يرام، فهل تجوز صلاة الجمعة في هذا المسجد؟
ج 2: تجب عليكم صلاة الجماعة في المسجد إذا أمكن ذلك، وأما صلاة الجمعة فإنكم تصلونها مع المسلمين في أحد المساجد الموجودة التي تقام فيها صلاة الجمعة.

الصفحة 74