كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

التي وكل إليهم القيام بها لحفظ الأمن، فلا حرج عليهم في ترك صلاة الجمعة والاكتفاء بصلاة الظهر؛ محافظة على المصلحة العامة وحذرا من الخطر العام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14241)
س 2: يوم من الأيام ذهبت إلى المسجد في يوم الجمعة بعد أن توضيت ولبست ثيابي وتطيبت، والمسجد في قرية لم يوجد بها مكبرات الصوت، وكان فيه بقالة فجلست بها حوالي 10 دقائق، وذهبت إلى المسجد فوجدتهم قد صلوا وخرجوا. هل علي ذنب على ذلك؟
ج 2: من تخلف عن الجمعة من غير قصد، كأن يذهب إليها فيجدهم قد خرجوا من الصلاة فإن لم تكن عادة له التخلف فنرجو الله أن يغفر له، ومن حدث منه ذلك ثم تاب فالله غفور رحيم لمن تاب إليه وأناب، ومن لم يدرك الركعة الثانية من الجمعة لم يدرك الجمعة؛ وصلاها أربع ركعات ظهرا بعد دخول وقتها.

الصفحة 83