كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

نظرا لوجود رحلات في أوقات الصلاة كصلاة الجمعة حيث إننا لا نقوم بأداء الصلاة ولمدة شهر كامل مع الجماعة، ونؤديها ظهرا؟
ج: لا بأس أن تؤدوا الجمعة ظهرا في محل العمل في وقت صلاة الظهر إذا لم تتمكنوا من أداء الجمعة مع المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (19773)
س 9: هل تسقط صلاة الجمعة عن المكلفين بالمناوبة أو يلزمهم إقامتها في مواقع أعمالهم؟ علما أن عدد المناوبين في الموقع الواحد لا يتجاوز العشرة
ج 9: إذا كان العمل يتطلب المناوبة من أجل الحفاظ على الأمن فإن المناوب تسقط عنه صلاة الجمعة ويصلي بدلها الظهر، ولا تجوز إقامة صلاة الجمعة في موضع المناوبة؛ لعدم ورود مثل ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 92