٢٠٤٢١ - عن عائشة -من طريق عروة- قالت: ثم إنّ الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية فيهن؛ فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء}. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: ٣]. قالت: وقول الله: {وترغبون أن تنكحوهن}: رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن (¬٢) [١٨٦٩]. (٥/ ٦٣)
٢٠٤٢٢ - عن عبد الملك بن محمد بن حزم: أنّ عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن الربيع، فقُتِل عنها بأُحُد، وكان له منها ابنة، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تطلب ميراث ابنتها؛ ففيها نزلت: {ويستفتونك في النساء} الآية (¬٣). (٥/ ٦٤)
٢٠٤٢٣ - عن عبد الله بن عبيدة، قال: جاءت امرأة من الأنصار -يقال لها: خولة بنت حكيم- إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إنّ أخي تُوُفِّي وترك بنات، وليس عندهن من الحسن ما يرغب فيهن الرجال، ولا يقسم لهن من ميراث أبيهن شيئًا. فنزلت فيها: {ويستفتونك} (¬٤). (ز)
٢٠٤٢٤ - قال عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- {ويستفتونك في
---------------
[١٨٦٩] علَّق ابنُ كثير (٤/ ٢٩٧) على أثر عائشة بقوله: «وأصله ثابت في الصحيحين من طريق يونس بن يزيد الأيلي به».
_________
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨، والبخاري (٤٥٧٤، ٤٦٠٠، ٥١٢٨، ٥١٣١)، ومسلم (٣٠١٨)، والنسائي في الكبرى (١١١٢٤)، وابن جرير ٧/ ٥٣١، والبيهقي في سُنَنِه ٧/ ١٤٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٢) أخرجه البخاري ٣/ ١٣٩ (٢٤٩٤)، ٤/ ٩ (٢٧٦٣)، ٦/ ٤٣ (٤٥٧٤)، ٧/ ٨ (٥٠٩٢)، ٧/ ١٨ (٥١٤٠)، ومسلم ٤/ ٢٣١٣ (٣٠١٨)، وابن جرير ٧/ ٥٤٣ مختصرًا، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧٧ (٦٠٢٥) مختصرًا.
(¬٣) أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن -كما الإصابة لابن حجر ٣/ ٥٠ (٣١٦٠) ترجمة سعد بن زرارة-.
(¬٤) أورده الثعلبي ٣/ ٣٩٤.