٢٠٤٧٥ - قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز (¬١). (٥/ ٦٥)
٢٠٤٧٦ - عن سعيد بن المسيب: أنّ ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج، فكرِه منها أمرًا، إمّا كبرًا أو غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني، واقسِم لي ما بدا لك. فاصطلحا على صلح، فجَرَتِ السُّنَّة بذلك، ونزل القرآن: {وإن امرأة خافت من بعلها} الآية (¬٢) [١٨٧٤]. (٥/ ٦٧)
٢٠٤٧٧ - عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار: أنّ رافع بن خديج كانت تحته امرأةٌ قد خَلا مِن سِنِّها، فتزوج عليها شابَّةً، فآثرها عليها، فأَبَتِ الأولى أن تُقِرَّ، فطلقها تطليقة، حتى إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئتِ راجعتُكِ وصَبَرْتِ على الأَثَرَة، وإن شئت تركتك. قالت: بل راجعني. فراجعها، فلم تصبر على الأَثَرَة، فطلَّقها أخرى، وآثر عليها الشابة، فذلك الصلح الذي بلغنا أنّ الله أنزل فيه: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} الآية (¬٣). (٥/ ٦٦)
٢٠٤٧٨ - عن عَبيدة السلماني بمثله، وزاد فيه: فإن أضَرَّ بها الثالثة فإنّ عليه أن يوفيها حقَّها، أو يُطَلِّقها (¬٤). (ز)
٢٠٤٧٩ - عن سعيد بن المسيب =
٢٠٤٨٠ - وسليمان بن يسار -من طريق الزهري-: أنّ السُّنَّة في هاتين الآيتين
---------------
[١٨٧٤] علَّق ابنُ كثير (٤/ ٣٠٣) على هذا الأثر بقوله: «وقد رواه الحاكم في مستدركه، من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، بأطول من هذا السياق».
_________
(¬١) أخرجه الترمذي ٥/ ٢٨٤ - ٢٨٥ (٣٢٨٩)، وابن جرير ٧/ ٥٦٠، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧٩ - ١٠٨٠ (٦٠٣٦)، ٤/ ١٠٨٠ (٦٠٤٣).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال ابن حجر في الفتح ٨/ ٢٦٦: «وله شاهد في الصحيحين من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية». وقال في الإصابة ٧/ ٧٢٠: «بسند حسن». وأقرّه الألباني في الصحيحة ٣/ ٤٦٨.
(¬٢) أخرجه الشافعي كما في المسند ٣/ ٨٣ (١٢١٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٨٣ (١٤٧٣٠).
(¬٣) أخرجه الحاكم ٢/ ٣٣٨ (٣٢٠٥)، وعبد الرزاق ١/ ٤٨١ - ٤٨٢ (٦٤٨)، وابن جرير ٧/ ٥٥٦ - ٥٥٧.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٧٥، وابن جرير ٧/ ٥٥٧.