{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}: فهو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة، فيتزوج عليها المرأة الشابة، فيميل إليها، وتكون أعجب إليه من الكبيرة، فيصالح الكبيرة على أن يعطيها من ماله، ويقسم لها من نفسه نصيبًا معلومًا (¬١). (ز)
٢٠٥٠٧ - عن جبار، قال: سألت عامرًا [الشعبي] عن الرجل تكون عنده المرأة يريد أن يطلقها، فتقول: لا تطلقني، واقسم لي يوًما، وللتي تزوج يومين. قال: لا بأس به، هو صلح (¬٢). (ز)
٢٠٥٠٨ - عن الحسن البصري -من طريق هشام- أنّه كان يقول: الصلح جائز بينهما، فإذا نَقَضَت ذلك بعد ما صالحت ورَضِيَت فليس لها أن تنقض، الصلح جائز بينهما (¬٣). (ز)
٢٠٥٠٩ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قال: النشوز: أن تحب فراقه، وإن لم يَهْوَ في ذلك (¬٤). (ز)
٢٠٥١٠ - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق يحيى بن عبد الملك، عن أبيه- {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} قال: هي المرأة تكون عند الرجل، فيريد أن يخلي سبيلها، فإذا خافت ذلك منه {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا}، تدع من أيامها إذا تزوج (¬٥). (ز)
٢٠٥١١ - وعن الحسن البصري =
٢٠٥١٢ - وعطية العوفي =
٢٠٥١٣ - وعطاء بن أبي رباح =
٢٠٥١٤ - ومكحول الشامي، نحو ذلك (¬٦). (ز)
٢٠٥١٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} فقرأ حتى بلغ: {فإن الله كان بما تعملون خبيرا}، قال: وهذا في الرجل تكون عنده المرأة قد خلا مِن سِنِّها، وهان عليه بعضُ أمرها، فيقول: إن
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٩.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٨.
(¬٣) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ١٢١.
(¬٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨٠.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٥. وعلقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨١.
(¬٦) علقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨١.