كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 7)

١٩٩٣٨ - عن سماك الحنفي، قال: سألت عبد الله بن عمر عن صلاة السفر. فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة. قلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وهؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان، ولكل طائفة ركعة ركعة (¬١). (٤/ ٦٥٧)

١٩٩٣٩ - عن عبد الله بن عمر، قال: صلاة السفر ركعتان، ليس بقصر، ولكنه تمام وسُنَّة (¬٢). (ز)

١٩٩٤٠ - عن جابر بن عبد الله =

١٩٩٤١ - وعطاء =

١٩٩٤٢ - وطاووس بن كيسان =

١٩٩٤٣ - والحسن البصري =

١٩٩٤٤ - ومجاهد بن جبر: ركعتا المسافر ليستا بقصر، إنّما القصر أن يصلي ركعة واحدة في الخوف (¬٣). (ز)

١٩٩٤٥ - قال عمرو بن دينار: قال لي أبو الشعثاء جابر بن زيد: اقصر بعرفة (¬٤). (ز)

١٩٩٤٦ - عن أبي العالية الرياحي -من طريق قتادة- قال: سافرت إلى مكة، فكنت أصلي ركعتين، فلقيني قُرّاء من أهل هذه الناحية، فقالوا: كيف تصلي؟ قلت: ركعتين. قالوا: أسُنَّة وقرآن؟ قلت: كُلٌّ؛ سنة وقرآن، صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين. قالوا: إنه كان في حرب. قلت: قال الله: {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ءامنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون} [الفتح: ٢٧]. وقال: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} فقرأ حتى
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٤١٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٢) أخرجه ابن ماجه ٢/ ٢٦٣ (١١٩٤)، والبزار في مسنده ١١/ ٤٧٦ من طريق جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن ابن عباس، وابن عمر به. وأورده عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ١١٥ (٣٨٣) واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع ٢/ ١٥٥: «فيه جابر الجعفي، وثَّقه شعبة والثوري، وضعفه آخرون». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ١٤٢: «هذا الإسناد حكمه حكم الإسناد قبله». وقال في الإسناد الذي قبله: «إسناد ضعيف، جابر هو ابن زيد الجعفري متهم».
(¬٣) تفسير البغوي ٢/ ٢٧٥.
(¬٤) تفسير البغوي ٢/ ٢٧٦.

الصفحة 23