كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 7)

{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٠٢)}
نزول الآية، وتفسيرها:
١٩٩٥٣ - عن أبي عياش الزُّرَقِيّ، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعُسْفان، فاستقبلنا المشركون، عليهم خالد بن الوليد، وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غِرَّتَهم. ثم قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحبُّ إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة}. فحضرت، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذوا السلاح، وصففنا خلفه صفَّين، ثم ركع، فركعنا جميعًا، ثم سجد بالصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون، فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء، وهؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء، ثم ركع، فركعوا جميعًا، ثم رفع، فرفعوا جميعًا، ثم سجد الصفُّ الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلسوا جلس الآخرون، فسجدوا، ثم سلم عليهم، ثم انصرف. قال: فصلّاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين؛ مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم (¬١) [١٨٢٤]. (٤/ ٦٥٩)
---------------
[١٨٢٤] وجَّه ابنُ جرير (٧/ ٤٤١ - ٤٤٢) معنى الآية على هذا القول بقوله: «فمعنى قوله: {لم يصلوا} على مذهب هؤلاء: لم يسجدوا بسجودك. {فليصلوا معك} يقول: فليسجدوا بسجودك إذا سجدت، ويحرسك وإياهم الذين سجدوا بسجودك في الركعة الأولى، {وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم} يعني: الحارسة».
وانتَقَدَه (٧/ ٤٤٣) مستندًا لمخالفته الأشهر من اللغة، فقال: «فإن ظنَّ ظانٌّ أنه أريد بقوله: {لم يصلوا}: لم يسجدوا؛ فإنّ ذلك غير الظاهر المفهوم من معاني الصلاة، وإنما توجه معاني كلام الله -جل ثناؤه- إلى الأظهر والأشهر من وجوهها، ما لم يمنع من ذلك ما يجب التسليم له».
_________
(¬١) أخرجه أحمد ٢٧/ ١٢٠ - ١٢٣ (١٦٥٨٠، ١٦٥٨١، ١٦٥٨٢)، وأبو داود ٢/ ٤٢٣ (١٢٣٦)، والنسائي ٣/ ١٧٦ - ١٧٧ (١٥٤٩، ١٥٥٠)، وابن حبان ٧/ ١٢٨ - ١٢٩ (٢٨٧٦)، والحاكم ١/ ٤٨٧ (١٢٥٢)، وابن جرير ٧/ ٤١٢ - ٤١٤، ٤٤٠ - ٤٤١، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٥٣ - ١٠٥٤ (٥٨٩٩)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٤/ ١٣٦٧ - ١٣٦٨ (٦٨٦).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقال البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٦٥ (٦٠٢٥) بعد إخراجه: «هذا إسناد صحيح». وقال البغوي في شرح السنة ٤/ ٢٩٠ (١٠٩٦): «حديث صحيح، أخرجه مسلم من رواية جابر بن عبد الله». وقال النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٧٤٨ - ٧٤٩ (٢٦١٧): «رواه أبو داود، والنسائي، بإسناد صحيح، على شرط الصحيحين، إلى أبي عياش». وقال ابن كثير في تفسيره عن إسناد أحمد ٢/ ٤٠١: «إسناد صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٤/ ٣٩٤ (١١٢١): «إسناده صحيح على شرط الشيخين».

الصفحة 26