كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 7)

بالأمر الأول الذي جاء به آدم، وأَحَلَّ لهم ما سوى ذلك، فكذبوه وعصوه (¬١). (ز)

٢١٣٩٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: إذا أكَل لحم الخنزير عُرِضَت عليه التوبة، فإن تاب وإلّا قُتِل (¬٢).
(٥/ ١٧٥)


{وَالْمُنْخَنِقَةُ}

٢١٣٩٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {والمنخنقة}، قال: التي تُخْنَق فتموت (¬٣). (٥/ ١٧٥)
٢١٣٩٨ - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخْبِرني عن قوله - عز وجل -: {والمنخنقة}. قال: كانت العرب تَخنُق الشاةَ، فإذا ماتت أكلوا لحمها. قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ امرأ القيس وهو يقول:
يغطّ غطيط البَكْر (¬٤) شُدَّ خناقه ... ليقتلني والمرء ليس بقتّال (¬٥). (٥/ ١٧٥)

٢١٣٩٩ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: {والمنخنقة}، قال: الشاة تُوثَق، فيقتلها خِناقُها، فهي حرام (¬٦). (ز)

٢١٤٠٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيبِر- في المنخنقة، قال: التي تختنق فتموت (¬٧). (ز)

٢١٤٠١ - قال الحسن البصري: {والمنخنقة}: هي التي تختنق في حبلها فتموت، وكانوا يأكلونها (¬٨). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣/ ١٧ - .
قال ابن كثير: «هذا أثر غريب».
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٣٨٢٦).
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ٥٦، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان ٢/ ١١، ١٢ - ، والبيهقي في سُنَنِه ٩/ ٢٤٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٤) البَكْر بالفتح: الفَتِيُّ من الإبل بمنزلة الغلام من الناس. النهاية (بكر).
(¬٥) أخرجه الطستيُّ في مسائل نافع بن الأزرق ص ٥٧.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٥٥.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٨/ ٥٥.
(¬٨) ذكره يحيى ين سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/ ٧ - .

الصفحة 335