كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 7)

٢١٤٤١ - عن مَعْمَر، قال: سمعت رجلًا من أهل المدينة يزعم أنّ رجلًا سأل أبا هريرة عنها. فقال: إذا طَرَفَت بعينيها، أو تَحَرَّك أُذُناها؛ فلا بأس بها (¬١). (ز)

٢١٤٤٢ - قال معمر: وسُئِل زيد بن ثابت، فقال: إنّ الميتة تتحرك (¬٢). (ز)

٢١٤٤٣ - عن عُبَيْد بن عُمَيْر -من طريق أبي الزُّبَيْر-: إذا طَرَفَتْ بعينها، أو مَصَعَتْ (¬٣) بذَنَبِها، أو تَحَرَّكَت؛ فقد حَلَّتْ لك (¬٤). (ز)

٢١٤٤٤ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مَعْمَر- قال: إذا أكل السَّبُع من الصيد، أو الوَقِيذة، أو النَّطِيحة، أو المتردية فأَدْرَكْتَ ذَكاتَه، فكُلْ (¬٥). (ز)

٢١٤٤٥ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: كان أهل الجاهلية يأكلون هذا، فحرّم الله في الإسلام إلا ما ذُكِّي منه، فما أُدْرِك فتَحَرَّك منه رِجْلٌ أو ذَنَب أو طَرَف فذُكّي، فهو حلال (¬٦). (ز)

٢١٤٤٦ - عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاوُوس- قال: إذا ذَبَحْتَ، فمَصَعَت بذَنَبها أو تَحَرَّكَتْ؛ فقد حَلَّتْ لك. أو قال: فحسبه (¬٧). (ز)

٢١٤٤٧ - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب-: وسُئِل عن الشاة التي يخرق جوفها السَّبُع حتى تخرج أمعاؤها. فقال مالك: لا أرى أن تُذَكّى، ولا يؤكل، أيُّ شيء يُذَكّى منها؟! (¬٨). (ز)

٢١٤٤٨ - عن أشهب، قال: سُئِل مالك عن السبع، يعدو على الكَبْش، فيدقّ ظهره، أترى أن يُذَكّى قبل أن يموت فيؤكل؟ قال: إن كان بلغ السَّحْرَ (¬٩) فلا أرى أن يُؤْكل، وإن كان إنّما أصاب أطرافَه فلا أرى بذلك بأسًا. قيل له: وثَب عليه، فَدَقَّ ظهره؟ قال: لا يعجبني أن يُؤْكَل، هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب يعدو على الشاة، فيشق بطنها، ولا يشق الأمعاء؟ قال: إذا شَقَّ بطنها فلا أرى أن تُؤْكَل (¬١٠). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٨٣.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٨٣.
(¬٣) مصعت الدابة بذنبها: إذا حركته وضربت به. النهاية واللسان (مصع).
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٥.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٤.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٥.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٥.
(¬٨) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٦.
(¬٩) السَّحْرُ: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن. النهاية (سحر).
(¬١٠) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٧.

الصفحة 343