كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 7)

٢٢٥٣٠ - عن عبد الله بن هبيرة السبئي -من طريق يحيى بن سعيد- قال: من السُّحْت ثلاثة: مهر البغي، والرِّشوة في الحكم، وما كان يُعْطى الكُهّان في الجاهلية (¬١). (ز)

٢٢٥٣١ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {أكالون للسحت}، يقول: للرِّشا (¬٢). (ز)

٢٢٥٣٢ - قال مقاتل بن سليمان: {أكّالُونَ لِلسُّحْتِ} يعني: الرِّشوة في الحكم. كانت اليهود قد جعلت لهم جُعلًا فِي كل سنة، على أن يقضوا لهم بالجَوْر (¬٣). (ز)

٢٢٥٣٣ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {أكالون للسحت}، قال: الرشوة في الحكم (¬٤) [٢٠٨٨]. (ز)

آثار متعلقة بالآية:
٢٢٥٣٤ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لعَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشيَ، والمرْتَشِي (¬٥). (٥/ ٣١٢)

٢٢٥٣٥ - عن ثَوْبان، قال: لعَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشيَ، والمرْتَشِيَ، والرائِشَ. يعني: الذي يمشي بينهما (¬٦). (٥/ ٣١٢)
---------------
[٢٠٨٨] بيَّنَ ابنُ عطية (٣/ ١٧٢) أنّ الأقوال الواردة في بيان معنى السحت إنما هي مِن قبيل التفسير بالمثال، وأنّ السحت يشمل كلَّ ما لا يحلُّ كسبُه من المالِ، ومنه: الرشوة. وقال معلِّقًا على تلك الآثار: «وكل ما ذُكِرَ في معنى السحت فهو أمثلة، ومن أعظمها: الرشوة في الحكم، والأجرة على قتل النفس، وهو لفظٌ يعمُّ كلَّ كسبٍ لا يحلُّ».
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ٨/ ٤٣٣.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ٤٣٢.
(¬٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤٧٨.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ٤٣٤.
(¬٥) أخرجه أحمد ١١/ ٨٧ (٦٥٣٢)، ١١/ ٣٩١ (٦٧٧٨)، ١١/ ٤٢٥ (٦٨٣٠)، ١١/ ٥٦٥ (٦٩٨٣)، وأبو داود ٥/ ٤٣٣ (٣٥٨٠)، والترمذي ٣/ ١٧٤ (١٣٨٦)، وابن ماجه ٣/ ٤١٠ - ٤١١ (٢٣١٣)، وابن حبان ١١/ ٤٦٨ (٥٠٧٧)، والحاكم ٤/ ١١٥ (٧٠٦٦).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». ونقل قبلها عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: «أحسن شيء في هذا الباب، وأصحّ». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال البغوي في شرح السنة ١٠/ ٨٧ - ٨٨ (٢٤٩٤): «هذا حديث حسن».
(¬٦) أخرجه أحمد ٣٧/ ٨٥ (٢٢٣٩٩)، والحاكم ٤/ ١١٥ (٧٠٦٨).
قال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ١٢٦ (٣٣٥١): «وفيه أبو الخطاب، لا يُعْرَف». وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٩٨ - ١٩٩ (٧٠٢٤): «وفيه أبو الخطاب، وهو مجهول». وقال المناوي في التيسير ٢/ ٢٩٢: «بإسناد حسن». وقال الألباني في الضعيفة ٣/ ٣٨١ (١٢٣٥): «منكر».

الصفحة 583