كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 7)

وقال اللَّيْثُ مِثلَ قولِ مالكٍ، إلّا أنَّهُ قال: ويقولُ في موضِع "حيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفلاح": لا حولَ ولا قُوَّةَ إلّا بالله.
وقال الشّافِعيُّ (¬١): لا يقولُ المُصلِّي في نافِلةٍ ولا مَكْتُوبةٍ مِثلَ ما يقولُ المُؤذِّنُ، إذا سمِعهُ وهُو في الصلاةِ، ولكن إذا فرغَ من الصلاةِ قالهُ.
وذكر الطَّحاويُّ (¬٢) قال: لم أجِدْ، عن أصْحابِنا في هذا، شيئًا منصُوصًا، وقد حدَّثنا ابنُ أبي عِمْران (¬٣)، عن ابن سَماعة، عن أبي يُوسُف - فيمن أذَّنَ في صِلاتِهِ (¬٤) إلى قولِهِ: أشهدُ أنَّ محمدًا رسُولُ الله. ولم يقُل: حيَّ على الصَّلاةِ - أنَّ صلاتهُ لا (¬٥) تفسُدُ، إن أراد الأذانَ، في قولِ أبي يُوسُف، وقولُ أبي حنيفةَ: يُعيدُ إذا أرادَ الأذانَ.
قال أبو جعفرٍ (¬٦): وقولُ محمدٍ، كقولِ أبي حنيفةَ، لأنَّهُ يقولُ فيمن يُجيبُ إنسانًا وهُو يُصلِّي بـ"لا إله إلّا اللهُ": أنَّ صلاتهُ فاسِدةٌ.
قال أبو جعفرٍ: فهذا يدُلُّ على أنَّ من قولِهِم: أنَّ من سمِع الأذان في الصَّلاةِ، لا يقولُهُ.
وذكر أبو عبدِ الله محمدُ بن إسحاقَ بن خُوَيْزمَنداد (¬٧) البصريُّ المالكيُّ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: يجوزُ أن يقول المُصلِّي في صلاةِ النّافلةِ مِثلَ ما يقولُ المُؤذِّنُ، من التَّكبيرِ، والشَّهادتينِ، فإن قال: حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاح، الأذان كلَّهُ،
---------------
(¬١) الأم ١/ ١٠٨، والحاوي الكبير ٢/ ٥١.
(¬٢) في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٣ (١٢٧).
(¬٣) في ض، م: "ابن أبي عمر" خطأ. وهو أبو جعفر، أحمد بن أبي عمران، موسى بن عيسى البغدادي، الفقيه المحدث. انظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٣٤.
(¬٤) في ر ١: "صلاة"، وما هنا من النسخ، وهو الموافق لما في مختصر اختلاف العلماء.
(¬٥) هذا الحرف سقط من م، والمثبت من النسخ ومختصر اختلاف العلماء.
(¬٦) هو الطحاوي، في المصدر المذكور آنفًا.
(¬٧) في م: "بنداد". انظر: لسان الميزان ٥/ ٢٩١.

الصفحة 18