كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 7)

وابنُها حَيٌّ، يعني الابن الذي جَرَّها إلى الميراثِ، فأمّا أن تكون جَدَّةٌ أُمَّ عمٍّ لأبٍ وأُمٍّ، فلا يَحجُبُها هذا الابنُ عن الميراثِ، ولا يَرِثُ أحدٌ من الجدَّاتِ مع الأُمِّ (¬١). فهذا كلُّهُ قولُ زيدِ بن ثابتٍ.
وبه يقولُ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُم، إلّا أنَّ مالكًا لا يُورِّثُ إلّا جدَّتيِنِ، أُمَّ أُمٍّ، وأُمَّ أبٍ، وأُمَّهاتِهِما (¬٢).
وهُو معنى قولِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وذلكَ أنَّهُ كان يُوتِرُ بركعةٍ، فعابَهُ ابن مسعُودٍ، فقال: أتعيبُني أن أُوتِرَ برَكْعةٍ، وأنت تُورِّثُ ثلاثَ جدَّاتٍ (¬٣).
قال ابن أبي أُوَيس: سألتُ مالكًا عن اللَّتينِ تَرِثانِ، والثَّالِثةِ التي تُطرحُ وأُمَّهاتِها، فقال: اللَّتانِ تَرِثان: أُمُّ الأُمِّ، وأُمُّ الأبِ، وأُمَّهاتُهُما، إذا لَمْ يكونا، والثَّالِثةُ التي تُطرحُ: أُمِّ الجدِّ، أبِ الأبِ، وأُمَّهاتُها. قال ابن أبي أُوَيس: فأمّا أُمُّ أبِ الأُمِّ، فلا ترِثُ شيئًا (¬٤).
وكان الأوزاعيُّ لا يُورِّثُ أكثرَ من ثَلاثِ جدَّاتٍ، واحِدةٍ من قِبَلِ الأُمِّ، والاثْنَتينِ من قِبَلِ الأبِ. وهُو قولُ أحمد بن حَنْبل (¬٥).
ومن حُجَّةِ من ورَّثَ ثلاث جدَّاتٍ، ما حدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ بن عبدِ الأعلى،
---------------
(¬١) انظر: سنن سعيد بن منصور (٥)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٣١٩٤٥)، والدارقطني في سننه ٥/ ١٦٢ (٤١٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٧.
(¬٢) انظر: الاستذكار ٥/ ٣٥٠، وشرح مختصر خليل للخرشي ٨/ ٢٠٢، ٢١١، والشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٧٥.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٦٥١)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٩/ ٢٨٣ (٩٤٢٣)، عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عنهما، به. وانظر: الاستذكار ٥/ ٣٤٨.
(¬٤) ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل ١٤/ ٢٣٣.
(¬٥) انظر: الاستذكار ٥/ ٣٤٩، والبيان والتحصيل ١٤/ ٥٧٨، وبداية المجتهد ٤/ ١٣٤.

الصفحة 245