كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 7)
وكان الأوزاعيُّ يقولُ، في رجُلٍ خرج في بَعْثٍ إلى بعضِ المُسلِمين: يَقْصُرُ، ويُفطِرُ في رمضانَ في مسير ذلكَ، وافق ذلكَ طاعةً أو مَعْصيةً.
واختلف أصحابُ داود في ذلكَ، فقال بعضُهُم بقولِهِ: لا قصَرَ إلّا في حجٍّ، أو عُمرةٍ، أو جِهادٍ. وقال بعضُهُم: للعاصي أن يقصُرَ.
وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ: يقصُرُ المُسافِرُ عاصيًا كان أو مُطيعًا (¬١).
واختلفُوا في مُدَّةِ الإقامَةِ، فقال مالكٌ، والشَّافِعيُّ، والطَّبريُّ، وأبو ثَوْرٍ: إذا نَوَى إقامةَ أربعةِ أيام أتمَّ (¬٢). وهُو قولُ سعيدِ بن المُسيِّبِ في رِواية عَطاءٍ الخُراسانيِّ عنهُ (¬٣).
وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّوريُّ: إذا نَوَى إقامةَ خمس عشرةَ يومًا أتمَّ، وإن كان أقلَ قصَرَ (¬٤).
وهُو قولُ ابن عُمر (¬٥). وقولُ سعيدِ بن المُسيِّبِ، في رِوايةِ هُشيم، عن داود بن أبي هِندٍ (¬٦) عنهُ (¬٧).
وقال الأوزاعيُّ (¬٨): إن نَوَى إقامَةَ ثلاثةَ عشَرَ يومًا أتمَّ، وإن نَوَى أقلَّ، قصَرَ.
وعن سعيدِ بن المُسيِّبِ قولٌ ثالِثٌ: إذا أقامَ ثلاثًا أتمَّ (¬٩).
---------------
(¬١) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٦ (٣٢٧).
(¬٢) انظر: جامع الترمذي بإثر رقم (٥٤٨)، والاستذكار ٢/ ٢٢٤.
(¬٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢١٣ (٤٠٢).
(¬٤) انظر: جامع الترمذي بإثر رقم (٥٤٨)، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥٩ (٣٣٢).
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٤٣)، وابن أبي شيبة (٨٣٠١).
(¬٦) في م: "داود بن هند" خطأ. انظر: مصدري التخريج، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٦١.
(¬٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٤٨)، وابن أبي شيبة (٨٢٩٦).
(¬٨) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٩ (٣٣٢).
(¬٩) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٣٠٤).