كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 7)

ولو نَوَى المُعتكِفُ في رمضانَ بصومِهِ التَّطوُّع والفرضَ، فسَدَ صومُهُ عندَ مالكٍ، وأصحابِهِ (¬١).
ومعلُولٌ أنَّ ليلَ المُعتكِفِ يَلْزمُهُ فيه من اجْتِنابِ مُباشرةِ النِّساءِ ما يلزمُهُ (¬٢)، وأنَّ لَيْلهُ داخِلٌ في اعْتِكافِهِ، وليسَ اللَّيلُ بمَوْضِع صَوْم، فكذلكَ نهارُهُ ليسَ (¬٣) بمُفتقرٍ إلى الصَّوم، فإن صامَ فحَسنٌ (¬٤) (¬٥).
ومن حُجَّتِهِم أيضًا حديثُ ابن عُمر: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ رضي الله عنه نذَرَ في الجاهِليَّةِ أن يعتكِفَ ليلةً، فأمَرهُ النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يفِيَ بنَذْرِهِ (¬٦). ومعلُومٌ أنَّ اللَّيلَ لا صومَ فيهِ. رواهُ عبدُ الله بن بُدَيلٍ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ: أنَّ عُمرَ جعَلَ على نفسِهِ أن يعتكِفَ في الجاهِليَّةِ ليلةً أو يومًا، فسألَ النَّبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال لهُ: "اعْتَكِفْ، وصُمْ" (¬٧).
والحديثُ الأوَّلُ أصحُّ نَقْلًا عندَ أهلِ الحديثِ.
---------------
(¬١) انظر: تفسير القرطبي ٢/ ٣٣٤.
(¬٢) في تفسير القرطبي زاد هنا: "في نهاره".
(¬٣) في م: "وليس". انظر: تفسير القرطبي.
(¬٤) انظر: تفسير القرطبي ٢/ ٣٣٤.
(¬٥) من قوله: "وروي عن ابن مسعود" إلى هنا، وقع في: م، مقدمًا عن هذا الموضع، وقع بإثر قول الأثرم عن الإمام أحمد، المتقدم قريبًا، وقد نبهنا عليه هناك.
(¬٦) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٢٨ - ٣٢٩ (٤٧٠٥)، والبخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦)، وأبو داود (٣٣٢٥)، والترمذي (١٥٣٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٢، وفي الكبرى ٣/ ٣٨٣ (٣٣٣٩)، وابن الجارود في المنتقى (٩٤١)، وابن حبان (٤٣٨٠)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٨٣ (٢٣٥٣) من طريق نافع، عن ابن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٠٤ (٧٨٢٠).
(¬٧) أخرجه الطيالسي (٦٩)، وأبو داود (٢٤٧٤)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٤ (٣٣٤١)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٨٦ (٢٣٦١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٩، من طريق عبد الله بن بديل، به.
وإسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن بديل. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٠٦ (٧٨٢١).

الصفحة 359