كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 7)

من الدَّعواتِ التي يَقَعُ عليها اسمُ الوليمةِ: كالإمْلاكِ (¬١)، والنِّفاسِ، والخِتانِ، وحادِثِ سُرُور، ومن تركها لم يَبِنْ (¬٢) لي أنَّهُ عاصٍ، كما يَبِينُ في وليمةِ العُرسِ.
وقال عُبيدُ (¬٣) الله بن الحسنِ العَنْبريُّ القاضِي البصريُّ: إجابةُ كلِّ دعوةٍ اتَّخذَ (¬٤) صاحِبُها للمدعُوِّ فيها طعامًا، واجِبةٌ (¬٥).
وقال الطَّحاويُّ (¬٦): لم نجِدْ عن أصحابِنا، يعني: أبا حنيفةَ وأصحابَهُ، في ذلك شيئًا، إلّا في إجابةِ دعوةِ (¬٧) وليمةِ العُرْسِ خاصَّةً، واللّهُ أعلمُ.
قال أبو عُمر: وقد قال صاحِبُ "العينِ" (¬٨): الوليمةُ: طعامُ العُرسِ، وقد أوْلَم، أي: أطعَمَ.
ورُوي عن الحسنِ قال: دُعِيَ عُثمانُ بن أبي العاص إلى خِتانٍ، فأبى أن يُجيبَ، قال: وقد كُنّا على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لا نأتي الخِتانَ ولا نُدعى لهُ (¬٩).
---------------
(¬١) "الإمْلاكُ": التَّزويج، وقد أملكنا فلانًا فلانة، أي: زوَّجناه إيّاها، وملك المرأة: تزوجها.
انظر: مختار الصحاح (ملك).
(¬٢) في م: "يتبين".
(¬٣) في ض: "عبد" خطأ. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢٣.
(¬٤) في ض، م: "اتخذها".
(¬٥) انظر: الاستذكار ٥/ ٥٣١ (ط. العلمية).
(¬٦) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٩٢ (٧٨٠).
(¬٧) سقطت من ض، م، وهي ثابتة في بقية النسخ، وفي كتاب الطحاوي الذي ينقل منه.
(¬٨) العين ٨/ ٣٤٤.
(¬٩) في ر ١: "إليه".
والحديث أخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٤٣٦ (١٧٩٠٨)، والرُّوياني في مسنده ٢/ ٤٩٠ (١٥١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٠ - ٣١ (٣٠٣٣)، والطبراني في الكبير ٩/ ٥٧ (٨٣٨١) من طريق ابن إسحاق، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، عن الحسن، به.
وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤٢٥ (٩٦٥١). وإسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالسماع، وسماع الحسن من عثمان مختلف فيه.

الصفحة 49