كتاب فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (اسم الجزء: 7)

جاز * ولو انصدمت الحصاة المرمية بالارض خارج الجمرة أو بمحل في الطريق أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت ووقعت في المرمي اعتد بها لحصولها في المرمي بفعله من غير معاونة أحد.
ويفارق ما لو انصدم السهم بالارض ثم أصاب الغرض لا يحسب به في المسابقة على أحد القولين لان المقصود ههنا اصابة المرمى بفعله وليس المقصود ثم مجرد اصابة الغرض بل على وجه يعرف منه حذق الرامي رجودة رميه ولو حرك صاحب المحمل المحمل فنقضها أو صاحب الثوب الثوب أو تحرك البعبر فدفعها ووقعت في المرمى لم يعتد بها لانها ما حصلت في المرمى بفعله * وعن احمد انه يعتد بها * ولو وقعت الحصاة على المحمل أو عنق البعير ثم تدحرجت إلي المرمي ففى الاعتداد بها وجهان ولعل الاشبه المنع لجواز تأثرها بتحرك البعير أو صاحب المحمل ولو وقعت في غير المرمى ثم تدحرجت إلي المرمى وردتها الريح إليه فوجهان * قال في التهذيب (الاصح) الاجزاء لانها حصلت فيه لا بفعل الغير ولا يجزئ الرمى عن القوس والدفع بالرجل قاله في العدة * (الثانية) يشترط ان يرمي الحصيات في سبع دفعات لان النبي صلى الله عليه وسلم " كذلك رماها وقال خذوا عني مناسككم " ولو رمي حصاتين معا نظر ان وقعتا معا فالمحسوب رمية واحدة وكذا لو رمي سبعا دفعة واحدة ووقعت دفعة واحدة أو مرتبا في الوقوع فرمية لاتحاد الرمى أو رميتان لتعدد الوقوع فيه وجهان (أصحهما) أولهما وهو المذكور في الكتاب ويروى الثاني عن أبي حنيفة رحمه الله ولو اتبع الحجر الحجر ووقعت الاولي قبل الثانية فهما رميتان وان تساويتا في الوقوع ففيه الوجهان (والاصح) وهو المذكور في الكتاب انهما رميتان وأجروا الوجهين فيما لو وقعت الثانية قبل الاولى * ولو رمي حجرا قد رمي مرة نظر ان رماه غيره
أو رماه هو إلى جمرة أخرى أو إلي تلك الجمرة في يوم آخر جاز ويمكن ان يتأدى جميع الرميات

الصفحة 399