كتاب فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (اسم الجزء: 7)

قال (القول في الشرائط: ولا يشترط لصحة الحج الا الاسلام إذ يجوز للولي أن يحرم (ح) عن الصبى ويحج به ولا يشترط لصحة المباشرة الا الاسلام والتميز فان المميز لو حج باذن الولي جاز وكذا العبد ولا يشترط لوقوعه عن حجة الاسلام الا الاسلام والحرية والتكليف ويشترط لوجوب حج الاسلام هذه الشرائط مع الاسستطاعة) * الشخص اما أن يجب عليه الحج أو لا يجب ومن يجب عليه اما يجزئه المأتي به عن حجة الاسلام حتى لا يجب عليه بعد ذلك بحال أو لا يجزئه ومن لا يجزئه أما أن تصح مباشرته للحج أو لا تصح ومن لا تصح مباشرته إما أن يصح له الحج أو لا يصح فههنا أربعة أحكام (احدها) مطلق صحة الحج له (وثانيها) صحته له مباشرة (وثالثها) وقوعه عن حجة الاسلام (ورابعها) وجوب حجة الاسلام وشروط هذه الاحكام مختلفة (أما) الصحة المطلقة فلها شرط واحد وهو الاسلام فلا يصح الحج للكافر كالصوم والصلاة وغيرهما ولا يشترط فيها التكليف بل يجوز للولي ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز وعن المجنون واعلم قوله إذ يجوز للولي بالحاء لان أبا حنيفة رحمه الله لا يجوزه وكذا قوله الا الاسلام لانه لا يصح الحج للصبى وسيأتي جميع ذلك في الفصل الحادي عشر من باب أعمال الحج (وأما) صحة

الصفحة 6