كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 7)

النهى منه صلى الله عليه وسلم على (1) غير التحريم واستدل هذا (2) القائل - (بما أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ابن عيينة عن ابن عجلان عن ابيه عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم (3) فانه انما هلك (4) من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فما أمرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا (قال وأخبرنا) الشافعي أنبأ ابن عيينة عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نعيم بن عبد الله (5) ثنا ابن أبى عمر ثنا سفيان عن أبى الزناد فذكره - رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبى عمر
- (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان العامري ثنا عبد الله بن نمير
عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بسؤالهم (6) واختلافهم على انبيائهم فإذا امرتكم بشئ فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فانتهوا - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه - (قال الشافعي) رحمه الله وقد يحتمل ان يكون الامر في معنى النهى فيكونان لازمين الا بدلالة انهما غير لازمين ويكون قوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم ان يقول عليهم اتيان الامر (7) فيما استطاعوا لان الناس انما كلفوا ما استطاعوا وعلى اهل العلم طلب الدلائل ليفرقوا بين الحتم والمباح والارشاد الذى ليس بحتم في الامر والنهى معا والله اعلم
- باب حتم لازم لاولياء الايامى (الحرائر البوالغ 8) إذا اردن النكاح ودعون إلى رضى من الازواج ان يزوجوهن قال الله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن اجهلن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن)
(أخبرنا) أبو عمرو الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي أخبرني احمد بن محمد الشرقي ثنا احمد بن حفص والفرا يعنى عبد الله بن محمد وقطن قالوا ثنا حفص حدثنى ابراهيم يعنى ابن طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن انه قال في قوله تعالى (9) عز وجل (فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن) الآية حدثنى معقل بن يسار المزني رضى الله عنه انها نزلت فيه قال كنت زوجت اختالي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليها ابدا قال وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فانزل الله هذه الآية فقلت الان افعل يا رسول الله فزوجتها اياه - رواه البخاري في الصحيح عن احمد بن حفص
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن أبى طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد
(ح وأخبرنا) محمد بن عبد الله البسطامى الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا محمد بن المثنى وبندار قالا ثنا عبد الاعلى ثنا سعيد عن قتادة ثنا الحسن ان معقل بن يسار رضى الله عنه كانت اخته عند رجل فطلقها ثم تخلى عنها حتى إذا انقضت عدتها ثم قرب يخطبها فحمى معقل من ذلك أنفا قال خلى عنها وهو يقدر ثم قرب يخطبها فحال بينه وبينها فانزل الله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن) الاية فدعاه رسول الله صلى الله عليه
__________
(1) مص - بان الهى عنه على (2) مص - لهذا (3) مص - ما تركتم وهامش مص - تركتكم ص - (4) مد - فانما هلك (5) مد - عن عبد الله (6) ر - بكثرة سؤالهم (7) مد - اثبات الامر (8) ليس في مد (9) مص - في قول الله عز وجل - (*)

الصفحة 103